الشيخ الأنصاري

52

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ولعله ( 1 ) لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ ، بل ( 2 ) وصحة السلب عن المجرد ، ولهذا ( 3 ) لا يقال : باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره ( 4 ) ويستفاد من قول القائل : بعت مالي أنه اشتراه غيره ، لا أنه أوجب البيع فقط ( 5 )